للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.

٥٦٤٧ - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.

٥٦٤٨ - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.

٥٦٤٩ - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلاً ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.

٥٦٥٠ - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.

٥٦٥١ - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.

فصل

زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار

٥٦٥٢ - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.

٥٦٥٣ - وكذلك الرد بالعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>