للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٩٧ - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.

فصل

أخبار النساء في النكاح

٥٦٩٨ - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.

فصل

٥٦٩٩ - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٥٧٠٠ - وقال محمد لا ينعقد.

٥٧٠١ - وهو قول الشافعي.

٥٧٠٢ - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.

فصل

ألفاظ النكاح

٥٧٠٣ - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،

<<  <  ج: ص:  >  >>