للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٤٧ - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.

٥٧٤٨ - وهو مذهب الخوارج.

٥٧٤٩ - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.

٥٧٥٠ - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.

فصل

لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر

٥٧٥١ - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.

٥٧٥٢ - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

<<  <  ج: ص:  >  >>