للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٧٦٥ - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضاً، وعندنا لا يبطل في الحرة.

٥٧٦٦ - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.

فصل

زواج الأمة

٥٧٦٧ - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادراً على تزوج حرة.

٥٧٦٨ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.

٥٧٦٩ - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>