للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٧١ - وقال محمد والشافعي يختار أربعاً مما زاد وإحدى الأختين.

٥٨٧٢ - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.

٥٨٧٣ - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>