للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وصل إليها مرة

٥٨٩٩ - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبداً.

فصل

الفرقة بالعنة طلاق

٥٩٠٠ - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة طلاقاً لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة.

فصل

تفريق القاضي بينهما

٥٩٠١ - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن عن أبي حنيفة.

٥٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>