للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يصل إلى غيرها الخ

٥٩١٠ - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.

٥٩١١ - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زماناً ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.

فصل

زوج الأمة عنين

٥٩١٢ - وزوج الأمة إذا كان عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.

٥٩١٣ - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.

فصل

٥٩١٤ - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.

فصل

٥٩١٥ - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>