للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خاصة دون الرجل، والأول جاءت السنة في ابن أبي القعيس حين قال النبي (ص) لعائشة -رضي الله عنها- ليلج عليك عمك.

فصل

حرمة الرضيع على أولاد من أرضعته جميعاً.

٦١١٩ - والمرأة إذا أرضعت صبياً بلبن ولدها فذلك الصبي المرضع على أولادها حرام من كان منهم ومن يكون ابداً وأخوه حلال لأولادها وكذلك أخته.

فصل

مدة الرضاع

٦١٢٠ - واختلف في مدة الرضاع فقال أصحابنا لا يحرم رضاع الكبير، وقد كان في الشرع ثابتاً ونسخ، ومن الناس من قال يحرم، والتحريم يحصل بحصول اللبن في الجوف في أي حال كان.

٦١٢١ - واختلف القائلون بأنه يختص بمدة فمنهم من قال يحرم قبل البلوغ، ولا يحرم بعده.

٦١٢٢ - وقال زفر يحرم في ثلاث سنين ولا يحرم بعدها.

٦١٢٣ - وقال أبو يوسف والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>