٦١٢٤ - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- أن قال لا رضاع بعد فصال.
٦١٢٥ - وقال الله تعالى {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.
فصل
٦١٢٦ - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.
٦١٢٧ - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.
٦١٢٨ - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.
٦١٢٩ - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.
لبن الميتة
٦١٣٠ - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.
٦١٣١ - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.
٦١٣٢ - وقالوا جميعاً لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute