الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرماً كالطاهر سواء.
فصل
التسعيط بلبن امرأة
٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.
الحقن بلبن امرأة
٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.
خلط اللبن وطبخه
٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.
٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.
٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالباً
٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.
٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدراً يحرم منفرداً.
٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.
٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute