للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرماً كالطاهر سواء.

فصل

التسعيط بلبن امرأة

٦١٣٣ - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.

فصل

الحقن بلبن امرأة

٦١٣٤ - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.

فصل

خلط اللبن وطبخه

٦١٣٥ - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.

٦١٣٦ - وهذا قولهم جميعاء.

٦١٣٧ - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالباً

٦١٣٨ - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.

٦١٣٩ - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدراً يحرم منفرداً.

٦١٤٠ - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.

٦١٤١ - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>