فصل
خلطه بلبن امرأة أخرى
٦١٤٢ - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعاً، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.
٦١٤٣ - والنجس لا يغلب النجس.
٦١٤٤ - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابناً إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.
تزوجت وهي مرضعة
٦١٤٥ - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.
٦١٤٦ - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.
٦١٤٧ - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعاً، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعاً.
لبن الثيب والبكر
٦١٤٨ - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة
لبن الرجل
٦١٤٩ - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute