للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

خلطه بلبن امرأة أخرى

٦١٤٢ - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعاً، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.

٦١٤٣ - والنجس لا يغلب النجس.

٦١٤٤ - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابناً إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.

فصل

تزوجت وهي مرضعة

٦١٤٥ - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.

٦١٤٦ - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.

٦١٤٧ - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعاً، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعاً.

فصل

لبن الثيب والبكر

٦١٤٨ - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة

فصل

لبن الرجل

٦١٤٩ - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>