للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].

٦١٦٥: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فرداً عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.

فصل

الشهادة على الرضاع

٦١٦٦/ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.

٦١٦٧/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.

٦١٦٨/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.

٦١٦٩/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

<<  <  ج: ص:  >  >>