للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦١٧٠/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.

٦١٧١/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتباباً منفردا فروي عجيبة.

٦١٧٢/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضاً أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>