للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان

٦٢٢٢/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل

٦٢٢٣/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب.

فصل

٦٢٢٤/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج.

٦٢٢٥/ وأن أقاما جميعاً بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها.

فصل

خلع على رضاع

٦٢٢٦/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع المدة الباقية.

٦٢٢٧/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل.

فصل

الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي

٦٢٢٨/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>