للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

خلعها على نفقة عدتها

٦٢١٣/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملاً، ويرجع عليها بمهر المثل.

٦٢١٤/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.

٦٢١٥/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعاً على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.

فصل

ما يترتب على الخلع

٦٢١٦/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.

٦١٢٧/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.

٦٢١٨/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.

٦٢١٩/ وهو قول الشافعي.

٦٢٢٠/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.

فصل

اختلفا في بدل الخلع

٦٢٢١/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي

<<  <  ج: ص:  >  >>