فصل
خلعها على نفقة عدتها
٦٢١٣/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملاً، ويرجع عليها بمهر المثل.
٦٢١٤/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
٦٢١٥/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعاً على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.
ما يترتب على الخلع
٦٢١٦/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
٦١٢٧/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
٦٢١٨/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.
٦٢١٩/ وهو قول الشافعي.
٦٢٢٠/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
اختلفا في بدل الخلع
٦٢٢١/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute