للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس للرجُلِ غُسْلُ المرأةِ إلا في ثلاثةِ مواضعَ:

(١) زوجتُهُ غيرَ الرجعيَّة.

(٢) ومَحْرَمُهُ.

(٣) وأمتُهُ غيرَ المزوجَةِ والمعتدَّة.

والنِّساءُ أَولى بغُسْلِ المرأةِ.

ويُقدَّمُ في الصلاةِ الأبُ، ثم الجَدُّ، وإنْ عَلَا، ثم الابنُ، ثُم ابنُه، ثُم الأخُ الشَّقِيقُ، ثُم الأخُ للأبِ، ثم بَنُوهما كذا، ثم العَمُّ، وبَنُوه كذا، ثم ذو الولاءِ بِتَرتِيبِهم (١)، ثُم الجَدُّ لِلأُمِّ، ثم الأخُ لِلأُمِّ، ثم الخَالُ، ثم العَمُّ لِلْأُمِّ، ثم الوَصيُّ بالصلاةِ.

ومَنْ تقدَّمَ بغيرِ إِذْنِ الأولياءِ أساءَ، وأجزأتْ، ويجوزُ أن يُصَلَّى علي جنائزَ دَفعةً وَاحدةً (٢)، وأَولاهُم بالدَّفنِ أَولاهُم بالصَّلاةِ، إلَّا أَنْ تكونَ امرأةً مُزوَّجةً فأَولاهُم الزوجُ (٣).

* * *

ويُستحبُّ للقُبورِ ثلاثةُ أشياءَ: اللَّبِنُ والقَصَبُ والحَشيشُ.

وتُكرهُ ثلاثةُ أشياءَ: الآجَرُّ، والجِصُّ، والنُّورَة.


(١) في (أ، ب): "الولاية بينهم".
(٢) "واحدة": سقط من (ب). وانظر: "فتح العزيز" (٥/ ١٦٤) و"روضة الطالبين" (٢/ ١٢٣).
(٣) "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>