للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُستحبُّ لِجيرانِ الميتِ مِن أقاربِه (١) والأباعدِ أن يَصنعُوا طَعامًا لِأهلِ الميتِ (٢). واللَّهُ أعلمُ.

* * *


(١) "من أقاربه": سقط من (أ، ب، ز).
(٢) "التنبيه" (ص ٥٣).
وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٣١٩): واتفقت نُصُوصُ الشافعي في الأُم والمُختصر والأصحاب علي أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملُوا طعامًا لأهل الميت ويكُونُ بحيثُ يُشبعُهُم في يومهم وليلتهم. قال الشافعي في المُختصر: وأُحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملُوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعُهُم، فإنهُ سُنةٌ وفعلُ أهلُ الخير. قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>