للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* والمكروهُ:

الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.

* * *

* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.

- فالفرضُ (١): ما يَسترُ العورةَ.

- والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ (٢)، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ (٣).

- والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق (٤).

- والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.

والبياضُ أَولى مِن غيرِه.

وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه (٥).


(١) في (ل، ز): "والفرض".
(٢) (ل): "خمسة كما سبق".
(٣) "الأم" (١/ ٣٠٣) و"فتح العزيز" (٥/ ١٣٨).
(٤) "كما سبق": سقط من (أ، ب).
(٥) نص عليه في "الأم" (١/ ٣٠٣) فقال: وأولى الناس بغُسله أولاهُم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيرُهُ فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>