للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دُونَ نَسبِهِ (١) فله الخيارُ على الأصحِّ (٢).

وإنْ شَرطَتْ حُرِّيتَه فبانَ (٣) فيه رِقٌّ، وقَد أَذِنَ له سيِّدُه فِي النكاحِ، فإنْ كانتْ حُرةً فلَها الخِيارُ، وكذا لِلْوليِّ.

وإنْ كانَتْ أَمةً فلا خِيارَ للسيِّدِ على الأرْجحِ، ولا لها قَطْعًا (٤) وإنْ شرَطَ الزوجُ حُرِّيةَ الزوجةِ، فخَرجَ فيها رِقٌّ، وهو حُرٌّ يحِلُّ له نِكاحُ الإِماءِ، فلَه الخِيارُ.

وإنْ كان عَبدًا فلا خِيارَ له على الأصحِّ فيهما.

ولَمْ يَتعرَّضوا لِشَرْطِ التَّبْعِيضِ فتَبَيَّنَ كمالُ الرِّقِّ، ومُقتضَى (٥) النظرِ (٦) إثباتُ الخِيارِ فِيه للرَّجُلِ؛ لِأنَّ له غَرضًا فِي حُرِّيَّةِ بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ المَرأةِ لانتِفاءِ (٧) الغَرضِ، ورِضاها بغَيرِ الكُفؤِ.

وإنْ شَرطَ ما سوى ذلك مِنَ الأوْصافِ كالبَكارَةِ فيها والجَمالِ واليَسارِ فيهِ أوْ فِيها فبَانَ خِلافُه ثَبَتَ الخِيارُ لَها، وكذا لَه على ما صحَّحُوه.

ولَم يَعتبِرُوا هُنا مُساواةَ الحالِ لاختِلافِ الأغْراضِ، وقدْ سَبقَ نَظيرُه فِي


(١) "فبان أشرف. . . أو دون نسبه. . . ": سقط من (ب).
(٢) "الروضة" (٧/ ١٨٤).
(٣) في (ز): "فكان".
(٤) في (ل): "ولها قطعًا".
(٥) في (أ، ب): "وملتقى".
(٦) "النظر" سقط من (ل).
(٧) في (ل): "لإبقاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>