للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُروجِه كافرًا مَع كُفْرِها، وفِيهِما نَظرٌ.

ونَصَّ فِي "الأُمِّ" (١) على أنه: "لَو تزَوَّجَها على أَنَّها جَمِيلَة شَابَّةٌ مُوسِرَةٌ تَامَّةٌ بِكْرٌ، فَوَجَدهَا عَجُوزًا قَبِيحَةً مُعْدَمَةً قَطْعَاءَ ثَيِّبًا أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ بِها ضَمَرًا كَانَ الضّمَرُ غيرَ العيوبِ المعروفَةِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَقَد ظَلَمَ مَنْ شَرَطَ هذَا نَفْسَهُ".

هذا نصُّه.

ولا تَبعُدُ الفتوى بثُبوتِ الخِيارِ فِي شَرْطِ البَكارةِ دونَ الباقِي، وعندَ شَرْطِ الحرِّيةِ الأصليةِ فِي أحدِ الزوجَينِ إذا ظَهرَ حرِّيةٌ بولاءٍ والشارطُ حُرّ ليس عليه ولاءٌ يَثبتُ (٢) له الخيارُ؛ قلتُه تَخرِيجًا.

وإذا غُرَّ بِحرِّيَّةِ امْرأةٍ (٣) مِنها أوْ مِن وكيلِ السيِّدِ أوْ مِن السيِّدِ إذا كان اسمُها حُرَّةً، أوْ كان لا يَنفُذُ عِتقُه لِمانعٍ مِن رَهْنٍ مَقبوضٍ مع اعتبارِه (٤) ونحو ذلك فالولدُ الحاصلُ قَبْلَ العِلْمِ بالحالِ حُرٌّ، وعلى المَغرورِ (٥) قيمتُه لِسيِّدِ الأَمَةِ، ولو كان جَدَّ الوَلدِ (٦).


(١) "كتاب الأم" (٥/ ٩٠).
(٢) في (أ): "ثبت".
(٣) في (أ، ب): "أمة".
(٤) في (أ، ب): "إعساره".
(٥) في (ب): "المعرفة".
(٦) "الروضة" (٧/ ١٨٧) و"المنهاج" (ص ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>