للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخدرى رضى الله عنه: أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرّ. أخرجه أبو داود بسند صحيح رجاله ثقات (١) {٢٣٥}

(ولحديث) عُباده بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحِة الكتاب فصاعدا. لأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن حبان (٢) {٢٣٦}

(وعنه) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها. أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفى سنده الحسن بن يحيى الخشَى ضعفه النسائى والدار قطنى ووثقة ابن عدى وابن معين (٣) {٢٣٧}

ولأنه المعتاد من فعل النبى صلى الله عليه وسلم كما تضافرت عليه الأحاديث الصحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتمونى أصلى (٤)، وهذه أخبار آحاد فلا تفيد الفرضية بل الوجوب، وبه قال بعض أصحاب مالك. ومحل وجوب ما ذكر إذا اتسع الوقت. فإن خاف فوته لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة، اكتفى بآية واحدة فى كل ركعة من الصلاة عند الحنفيين (وقال) الجمهور: الأمر بقراءة ما بعد الفاتحة محمول على السنة لحديث عطاء بن أبى رباح أنّ أبا هريرة رضى الله عنه قال: فى كلّ الصلاة يُقرأ، فما أسمَعنا النبى صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم. وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأَتْ. وإن زِدتَ فهو خير


(١) ص ٢٤٢ ج ٥ - المنهل العذب (من ترك القراءة فى صلاته).
(٢) ١٩٤ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٠١ ج ٤ - نووى (قراءة الفاتحة) وص ٢٥١ ج ٥ - المنهل العذب (من ترك القراءة .. ).
(٣) ص ١١٥ ج ٢ - مجمع الزوائد (القراءة فى الصلاة).
(٤) تقدم رقم ١٩٠ ص ١٤٢.