للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه الشيخان (١) {٢٣٨}

" فهو " ظاهر فى عدم وجوب ما زاد على الفاتحة (وقالوا) امراد بقوله فى حديث عبادة فصاعدا " دفع " توهم حصر الحكم على الفاتحة. لكنه بعيد (قال) الشوكانى بعد ذكر أدلة وجوب السورة: وهذه لأحاديث لا تقتصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة. وإليه ذهب عمر وابنه عبد الله وعثمان ب أبى العاص، والظاهر ما ذهبوا إليه أهـ (٢)

(أما السورة) ف الركعة الثالثة والرابعة من الفر فليست سنة عند احنفيين وأحمد والجمهور (لقول) أبى قتادة: " كان التبى لى الله عليه وسلم يُصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمعُنا الآية أحيانا. ويقرأ فى الركعتين الأخرَيين بفاتحة الكتاب " أخرجه أحمد ومسلم (٣) {٢٣٩}

وإن قرأ فيهما فهو مباح عند الحنبلية. وخلاف الأولى عند الحنفيين (وقال) الشافعى فى الجديد: " تستحب السورة بعد الفاتحة فيما بعد الأوليين (لحديث) أبى سعيد رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأولَيين فى كل ركعة قدرَ ثلاثين آية، وفى الآخْرَيين قدرَ خمسَ عْشرة آيةً. وفى العصر فى الركعتين الأوليين، فى كل ركعة قدرَ خمس عشرة آية، وفى الآخْريين قدرَ نصفِ ذلك


(١) ص ١٧١ ج ٢ - فتح البارى (القراءة فى الفجر) ص ١٠٥ ج ٤ - نووى (وجوب قراءة الفاتحة).
(٢) ص ٢٣٥ ج ٢ - نيل الأوطار (إيجاب قرآن مع الفاتحة).
(٣) ص ٢٠٧ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٧٢ ج ٤ - نووى (القراءة فى الظهر والعصر).