للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" أخرجه أحمد ومسلم ... (١) {٢٤٠}

فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الأخريين بأزيد من الفاتحة، لأنها سبع آيات فقط (وقال) أبو عبد الله الُّبابحى: قدِمتُ المدينة فى خلافه أبى بكر الصديق فصليتُ وراءه المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورةٍ سورة من قِصار المفصّل ثم قام فى الثالثةِ فدنوتُ منه حتى إنّ ثيابى تكاد تمسّ ثيابهَ فسمعتُه قرأ بأمّ الكتاب وبهذه الآية {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ} أخرجه مالك (٢) (وقال) مالك: تكره السورة فى غير الأوليين لأن عمر كتب إلى شُريح أن اقرأ فى الركعتين الأوليين بأمّ الكتاب وسورة، وفى الأخريين بأمّ الكتاب. ذكره ابن قدامه (٣). ولمالك الجواب عن حديث أبى سعيد بأنه من باب التقدير والتخمين وليس نصا فى قراءة زائد على الفاتحة فى الأخريين؛ لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فى ترتيلها حتى يخيل لمن خلفه أنه قرأ زائداً عليها (قال الأبىّ) فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها أهـ ويجاب عن قراءة أبى بكر آية {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا} بأنه قراها بقصد الدعاء لا التلاوة.

هذا. والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون من عدم كراهة قراءة ما زاد على الفاتحة فى الأخريين. بل هو مباح عملا بالحديثين، بحمل حديث أبى قتادة على الكثير من أحواله صلى الله عليه وسلم. ويحمل حديث أبى سعيد على النادر القليل.


(١) ص ٢٠٨ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٧٢ ج ٤ نووى.
(٢) ص ١٥٠ ج ١ - زرقانى (القراءة فى المغرب والعشاء).
(٣) ص ٦١٨ ج ١ - مغنى (ما يقرأ بعد الفاتحة).