للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَجَزَ عُوِّضَ الْأَدْنَى، ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُصْرَفُ فِيهَا إنْ احْتَاجَتْ، وَإِلَّا

ــ

[منح الجليل]

وَنَصُّهُ عَقِبَ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَلَامٌ مُعَقَّدٌ كَرَّرَ فِيهِ هَلْ مَرَّتَيْنِ قَابَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَوْ الْعَاطِفَةِ، وَلَا النَّافِيَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّلْفِيفِ، كَأَنَّهُ قَالَ وَهَلْ اخْتَلَفَ أَمْ لَا؟ فَقِيلَ لَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ؟ فَقَالَ هَلْ يُقَوِّمُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إذَا قُلْنَا بِتَرْكِ التَّقْوِيمِ فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ؟ فَقَالَ: نَدْبًا ثُمَّ كَمَّلَ التَّأْوِيلَ الثَّالِثَ فَقَالَ: أَوْ التَّقْوِيمُ إنْ كَانَ بِيَمِينٍ. هَذَا مَا انْقَدَحَ لِي فِي تَمْشِيَتِهِ. وَلَعَلَّك يَنْقَدِحُ لَك أَعْلَى مِنْهُ عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ أَوْ مُعَادِلَةً لِهَلْ فِيهِ مَا فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، إلَّا أَنَّهُ شَائِعٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَهَذَا الْمُخْتَصَرُ مَشْحُونٌ بِهِ، وَبَعْدَ فَهْمِك اللَّفْظَ لَا يَخْفَاك تَنْزِيلُ كَلَامِ الشُّيُوخِ عَلَيْهِ. وَجَعَلَ ابْنُ عَاشِرٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعَ تَأْوِيلَاتٍ، فَحَمْلُ أَوَّلًا الثَّانِيَةِ إشَارَةٌ إلَى التَّأْوِيلِ بِأَنَّ مَا فِي السَّمَاعِ، وَالْمَوْضِعِ الْآخَرِ تَفْسِيرٌ قَالَ، وَلَوْ أَرَادَ الْجَرْيَ عَلَى مُصْطَلَحِهِ لَقَالَ وَفِيهَا أَيْضًا التَّقْوِيمُ وَهَلْ خِلَافُ أَوْ لِجَوَازِهِمَا. أَوْ نُدِبَ الْبَيْعُ أَوْ التَّقْوِيمُ إنْ كَانَ بِيَمِينٍ.

(فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ لَمْ يَبْلُغْ الثَّمَنَ الْمَبْعُوثَ لِمَحَلِّ الْجِهَادِ وَالْهَدْيُ ثَمَنَ مِثْلِهِ (عُوِّضَ) بِضَمٍّ فَكَسْر مُثَقَّلًا الْمَبِيعُ بِ (الْأَدْنَى) مِنْهُ كَبَقَرَةٍ بَدَلَ بَدَنَةٍ أَوْ شَاةٍ بَدَلَ أَحَدِهِمَا إنْ أَمْكَنَ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْأَدْنَى دَفَعَ ثَمَنَ آلَةِ الْجِهَادِ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَلَا يُشَارِكُ بِهِ فِي جُزْءٍ وَدَفَعَ ثَمَنَ الْهَدْيِ الَّذِي لَا يَصِلُ أَوْ مَا لَا يُهْدَى (لِخَزَنَةٍ بِ) فَتْحِ الزَّايِ جَمْعِ خَازِنٍ أَيْ خَادِمٍ وَهُمْ أُمَنَاءُ (الْكَعْبَةِ) وَأَصْحَابُ حِلِّهَا وَعَقْدِهَا، وَيُقَالُ لَهُمْ حَجَبَةٌ وَسَدَنَةٌ وَهُمْ بَنُو شَيْبَةَ (يُصْرَفُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ (فِيهَا) أَيْ مَصَالِحُ الْكَعْبَةِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ. وَلَمَّا اُسْتُشْكِلَتْ الرِّوَايَةُ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ قَدْ لَا تَحْتَاجُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُنْقَضُ فَتُبْنَى، وَلَا يَكْسُوهَا إلَّا الْمُلُوكُ وَيَأْتِيهَا مِنْ الطِّيبِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَمَكَانِسُهَا خُوصٌ ثَمَنُهَا لَا بَالَ لَهُ وَبَعْدَ الْكَنْسِ يَزِيدُ عَلَى مَا كَانَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَأْكُلَهُ الْخَزَنَةُ. وَلَيْسَ مِنْ قَصْدِ النَّاذِرِ فِي شَيْءٍ أَشَارَ لِجَوَابِهِ بِمَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَسَاقَهُ ابْنُ يُونُسَ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ بِقَوْلِهِ (إنْ احْتَاجَتْ) الْكَعْبَةُ لِلصَّرْفِ فِي مَصَالِحِهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ

<<  <  ج: ص:  >  >>