للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَكُونُ غِذَاءً أَوْ خُلِطَ، لَا غُلِبَ

ــ

[منح الجليل]

وَسُكُونِ الْقَافِ أَيْ مَصْبُوبٍ فِي دُبُرٍ (تَكُونُ) الْحُقْنَةُ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهَا (غِذَاءً) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِعْجَامِ الذَّالِ أَيْ مُشْبِعَةً لِلصَّبِيِّ وَمُغْنِيَةً لَهُ عَنْ الرَّضَاعِ وَقْتَ حُصُولِهَا وَإِنْ احْتَاجَ لَهُ بَعْدُ بِالْقُرْبِ، وَمَفْهُومُ تَكُونُ غِذَاءً أَنَّهَا إنْ لَمْ تَكُنْ غِذَاءً فَلَا تَحْرُمُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَوْنُهُ غِذَاءً.

طفي هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَعَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شُرَّاحِهِ وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ قَوْلِهِ تَكُونُ غِذَاءً لِلثَّلَاثَةِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَصَّةَ الْوَاحِدَةَ فِي غَيْرِ الْحُقْنَةِ تَحْرُمُ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَحْرُمُ الرَّضَاعُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَتْ وَالْوَجُورُ يُحَرِّمُ وَالسَّعُوطُ إنْ وَصَلَ لِجَوْفِهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ حُقِنَ بِلَبَنٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ حَتَّى كَانَ لَهُ غِذَاءٌ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَحْرُمُ الْحُقْنَةُ إلَّا إذَا وَقَعَ لِلطِّفْلِ بِهَا غِذَاءٌ ابْنُ الْمَوَّازِ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ الْعَيْشُ وَالْحَيَاةُ تَحْصُلُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُطْعَمْ وَلَمْ يُسْقَ ابْنُ مُحْرِزٍ إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ حَرُمَتْ الْحُقْنَةُ الْوَاحِدَةُ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ تَحْرُمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا تَحْرُمُ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي التَّحْرِيمِ بِالْحُقْنَةِ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ غِذَاءً ثَالِثُهَا بِشَرْطِهِ إنْ لَمْ يُطْعَمْ وَيُسْقَ إلَّا بِالْحُقْنَةِ عَاشَ، وَرَابِعُهَا لَغْوُهَا لِلْبَاجِيِّ مَعَ اللَّخْمِيِّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَلَهَا وَلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَلِابْنِ الْمُنْذِرِ، حَكَى بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ الْحُقْنَةَ لَا تُحَرِّمُ وَنَقَلَ ابْنُ بَشِيرٍ قَوْلَ مُحَمَّدٍ تَفْسِيرًا لَهَا وَأَبْعَدَ وُجُودَهُ اهـ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ شَرْطَ الْكَوْنِ غِذَاءً فِي غَيْرِ الْحُقْنَةِ سِوَى الشَّارِحِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَدَرَجَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَامِلِهِ فَقَالَ وَفِي السَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ، ثَالِثُهَا الْأَصَحُّ إنْ حَصَلَ مِنْهُمَا غِذَاءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

إنْ لَمْ يُخْلَطْ لَبَنُ الْمَرْأَةِ (أَوْ) أَيْ وَإِنْ (خُلِطَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِهِ كَلَبَنِ بَهِيمَةٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ إنْ تَسَاوَيَا أَوْ غَلَبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ (لَا) إنْ (غُلِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِأَنْ اسْتَهْلَكَ فِي مُخَالِطِهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ طَعْمٌ فَلَا يُحَرِّمُ فَإِنْ خُلِطَ لَبَنُ امْرَأَةٍ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى، صَارَ ابْنًا لَهُمَا مُطْلَقًا ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمَخْلُوطُ بِطَعَامٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>