للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ، وَبَهِيمَةٍ، وَاكْتِحَالٍ بِهِ: مُحَرِّمٌ إنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ، إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ، وَلَوْ فِيهِمَا

ــ

[منح الجليل]

أَوْ دَوَاءٍ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ مُحَرَّمٌ وَعَكْسُهُ فِيهَا لَغْوُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَخَوَانِ وَصَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ فِي الطَّعَامِ وَالدَّوَاءِ غَيْرِ الْمُبْطِلِ غِذَاءَهُ قَالَ وَغَيْرُهُ مُشْكِلٌ وَعَزَا ابْنُ حَارِثٍ الثَّانِيَ لِابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي اعْتِبَارِ لَبَنِ امْرَأَتَيْنِ خُلِطَا مُطْلَقًا، وَإِلْغَاءُ الْمَغْلُوبِ مِنْهُمَا كَالطَّعَامِ تَخْرِيجُ ابْنِ مُحْرِزٍ عَلَى إضَافَةِ لَبَنِ ذَاتِ زَوْجٍ بَعْدَ زَوْجٍ لَهُمَا وَنَقَلَ عِيَاضٌ تَرَدُّدَ بَعْضِهِمْ فِيهِ وَالتَّخْرِيجَ أُخْرَى لِتَحَقُّقِ مُقَارَنَةِ وُجُودِ كُلٍّ مِنْ اللَّبَنَيْنِ الْآخَرُ فِي لَبَنِ الْمَرْأَتَيْنِ وَعَدَمُهُ فِي لَبَنِ الرَّجُلَيْنِ.

(وَلَا) إنْ كَانَ مَا وَصَلَ لِجَوْفِ الطِّفْلِ مِنْ ثَدْيِ (كَمَاءٍ أَصْفَرَ) أَوْ أَحْمَرَ فَلَا يَحْرُمُ (وَ) لَا لَبَنِ (بَهِيمَةٍ) وَصَلَ لِجَوْفِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ فَلَا يُصَيِّرُهُمَا أَخَوَيْنِ (وَ) لَا كَ (اكْتِحَالٍ بِهِ) أَيْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ لِطِفْلٍ وَطِفْلَةٍ وَكَذَا وُصُولُهُ مِنْ أُذُنٍ وَمَسَامِّ رَأْسٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي الْكُحْلِ بِهِ مَخْلُوطًا بِعَقَاقِيرَ تُوصِلُهُ لِلْجَوْفِ وَلَغْوُهُ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَخَبَرُ حُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ (مُحَرِّمٌ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا (إنْ حَصَلَ) أَيْ وَصَلَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ لِجَوْفِ الطِّفْلِ (فِي الْحَوْلَيْنِ) مِنْ وِلَادَتِهِ (أَوْ) حَصَلَ (بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ) أَيْ فِي الشَّهْرَيْنِ الزَّائِدَيْنِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ فِي كُلِّ حَالٍ.

(إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ) الصَّغِيرُ بِالطَّعَامِ عَنْ اللَّبَنِ اسْتِغْنَاءً بَيِّنًا بِحَيْثُ لَا يَكْفِيهِ اللَّبَنُ إذَا رُدَّ لَهُ فَلَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ هَذَا إذَا اسْتَغْنَى فِي الشَّهْرَيْنِ الزَّائِدَيْنِ بَلْ (وَلَوْ) اسْتَغْنَى (فِيهِمَا) أَيْ الْحَوْلَيْنِ وَسَوَاءٌ رَضَعَ فِيهِمَا بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنْ كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ بَعْدَ اسْتِغْنَائِهِ بِمُدَّةٍ بَعِيدَةٍ فَلَا يُعْتَبَرُ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ضَيْح يَعْنِي إذَا فُصِلَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ نَشْرُ الْحُرْمَةِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ اسْتَغْنَى فَإِمَّا بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ فَإِنْ كَانَ بِمُدَّةٍ بَعِيدَةٍ فَلَا يُعْتَبَرُ وَإِنْ كَانَ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَقَوْلَانِ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ وَالثَّانِي لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ يُحَرِّمُ إلَى تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ وَأَشَارَ بِلَوْ لِقَوْلِ الْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ بِإِلْغَاءِ الِاسْتِغْنَاءِ فِيهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>