للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا إنْ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ، وَكُنْت أَرْجُوهَا، وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ

وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا،

ــ

[منح الجليل]

وَقَالَ أَصْبَغُ قَدْ يَعُوقُ الرَّجُلُ الْعَائِقَ الَّذِي لَا يَظْهَرُ وَلِلنَّاسِ أَعْذَارٌ بَاطِنَةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَيَحْلِفُ وَيَبْرَأُ. .

(لَا) تُضْمَنُ (إنْ قَالَ) لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ (ضَاعَتْ مِنْ) مُدَّةِ (سِنِينَ) مَضَتْ (وَكُنْتُ أَرْجُو) عَوْدَ (هَا) فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهَا صَاحِبُهَا، بَلْ (وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا) وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِضَيَاعِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ أَصْبَغُ ابْنَ الْقَاسِمِ مَنْ طُلِبَ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ فَقَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ وَكُنْت أَرْجُوهَا وَأَطْلُبُهَا وَشِبْهُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ وَرَبُّهَا حَاضِرٌ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَهَا مِنْهُ فَأَقَرَّ بِهَا ثُمَّ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ فَيَضْمَنُهَا وَالْقِرَاضُ مِثْلُهَا. أَصْبَغُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طَلَبٌ وَلَا ذَكَرَ لِرَبِّهَا وَلَا لِغَيْرِهِ وَلَا مُصِيبَةَ تَطْرُقُ فَهُوَ ضَامِنٌ إذَا طَالَ جِدًّا وَادَّعَى أَمْرًا قَرِيبًا لَا ذِكْرَ لَهُ. ابْنُ رُشْدٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا قَالُوا إنْ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي طُلِبَتْ فِيهِ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ. وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ فَقَالَ (كَ) دَعْوَى عَامِلِ (الْقِرَاضِ) ضَيَاعَهُ مُنْذُ سِنِينَ فَلَا يَضْمَنُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ طَلَبِهِ مِنْهُ

(وَ) مَنْ ظَلَمَهُ إنْسَانٌ فِي مَالٍ ثُمَّ أَوْدَعَ الظَّالِمُ عِنْدَهُ مَالًا قَدْرَ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَ (لَيْسَ لَهُ) أَيْ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ (الْأَخْذُ مِنْهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ حَالَ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً (لِمَنْ ظَلَمَهُ) أَيْ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ فِي بَيْعٍ أَوْ إيدَاعٍ أَوْ غَصْبٍ (بِمِثْلِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. فِي الْمُدَوَّنَةِ لِحَدِيثِ «أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك» . ابْنُ عَرَفَةَ مَنْ ظَفِرَ بِمَالٍ لِمَنْ جَحَدَهُ مِثْلُهُ فَفِيهِ اضْطِرَابٌ، وَقَالَ فِي فَصْلِ الدَّعْوَى فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ وَالِاسْتِحْبَابُ.

الْمَازِرِيُّ مَنْ غُصِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْدَادِهِ مَعَ الْأَمْنِ مِنْ تَحْرِيكِ فِتْنَةٍ وَسُوءِ عَاقِبَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>