وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ، إنْ صَدَّقَهُ، وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ، ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ، ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ،
ــ
[منح الجليل]
وَهُوَ مَأْمُونٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ رَدٌّ مَا لَمْ يَضْمَنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى رَدَّ مَا يَضْمَنُ وَهُوَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ تت.
" ق " مُطَرِّفٌ يُصَدَّقُ الْمُسْتَعِيرُ مَعَ يَمِينِهِ إذَا ادَّعَى رَدَّ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُصَدَّقُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمُعِيرِ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إلَيْهِ بِلَا إشْهَادٍ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ تُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ لَا تُضْمَنُ. اللَّخْمِيُّ إنْ اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كُلِّ مَا لَا يُصَدَّقُ فِي ضَيَاعِهِ. مُحَمَّدٌ سَوَاءٌ أَخَذَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(وَإِنْ) أَتَى شَخْصٌ شَخْصًا وَ (زَعَمَ) أَيْ قَالَ الشَّخْصُ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ الْآتِي (إنَّهُ مُرْسَلٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ السِّينِ مِنْ فُلَانٍ إلَى فُلَانٍ (لِاسْتِعَارَةِ حَلْيٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَوْ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَدَفَعَهُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ لِلرَّسُولِ (وَتَلِفَ) الْحَلْيُ مِنْ الرَّسُولِ (ضُمَّنهُ) أَيْ الْحَلْيَ (مُرْسِلُهُ) أَيْ الرَّسُولِ بِكَسْرِ السِّينِ (إنْ صَدَّقَهُ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا، أَيْ الْمُرْسِلُ الرَّسُولَ فِي أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ الرَّسُولُ لِائْتِمَانِهِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي إخْبَارِهِ بِإِرْسَالِهِ (حَلَفَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِرْسَالَ أَنَّهُ مَا أَرْسَلَهُ (وَبَرِئَ) مِنْ الضَّمَانِ (ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ) أَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَبَرِئَ أَيْضًا.
" ق " سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ تَأْتِي قَوْمًا تَسْتَعِيرُ مِنْهُمْ حُلِيًّا لِأَهْلِهَا وَتَقُولُ هُمْ بَعَثُونِي فَيَتْلَفُ، فَإِنْ صَدَّقَهَا أَهْلُهَا فَهُمْ ضَامِنُونَ وَبَرِئَتْ، وَإِنْ جَحَدُوا حَلَفُوا وَبَرِئُوا وَحَلَفَتْ لَقَدْ بَعَثُوهَا وَبَرِئَتْ، لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَدَّقُوهَا أَنَّهَا أُرْسِلَتْ إلَيْهِمْ.
(وَإِنْ اعْتَرَفَ) أَيْ أَقَرَّ الرَّسُولُ (بِالْعَدَاءِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْلَةِ مَمْدُودًا، أَيْ التَّعَدِّي وَالْكَذِبِ فِي الْإِخْبَارِ بِالْإِرْسَالِ (ضَمِنَ الْحُرُّ) لِأَنَّ الْمُسْتَعَارَ فِي ذِمَّتِهِ (وَ) ضَمِنَ (الْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ) لَا فِي رَقَبَتِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute