للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيٌّ، وَإِلَّا عُجِّلَ الثَّمَنُ؛ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْمًا عَلَى الْمُخْتَارِ

وَلَا يَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ،

ــ

[منح الجليل]

ذَلِكَ عَلَيْهِ إنْ أَبَاهُ. ابْنُ يُونُسَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الشُّفْعَةَ كَالِاسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشِّقْصِ الْجُلَّ فَلِلْمُبْتَاعِ رَدُّ الْعَرْضِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ جُلَّ صَفْقَتِهِ، وَعَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ كَبَيْعٍ مُبْتَدَأٍ فَلَا رَدَّ لَهُ بِحَالٍ.

(وَ) إذَا بِيعَ الشِّقْصُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ مُؤَجَّلًا (إلَى أَجَلِهِ) أَيْ ثَمَنِ الشِّقْصِ (إنْ أَيْسَرَ) الشَّفِيعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (أَوْ) لَمْ يُوسِرْ بِهِ وَ (ضَمِنَهُ) أَيْ الشَّفِيعَ ضَامِنٌ ثِقَةٌ (مَلِيٌّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَشَدِّ التَّحْتِيَّةِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ إلَى أَجَلِهِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَى الْأَجَلُ وَطَلَبَ تَأْخِيرَهُ إلَى أَجَلٍ كَالْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَأَصْبَغَ وَغَيْرِهِمَا، إذْ الْأَوَّلُ ضُرِبَ لَهُمَا مَعًا. وَلِمُطَرِّفٍ مَنْ وَافَقَهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ كَالْأَوَّلِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ، وَفِيهَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ لِأَجَلٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَنِ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مَلِيًّا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّفِيعُ مَلِيًّا وَلَمْ يَأْتِ بِضَامِنٍ مَلِيءٍ (عَجَّلَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الشَّفِيعُ (الثَّمَنَ) لِلْمَشْفُوعِ مِنْهُ فِيهَا إنْ عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ الْمُبْتَاعَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَهُ لِلْبَائِعِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلْهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ (عُدْمًا) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ فَقْرًا، فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ (عَلَى الْمُخْتَارِ) لِلَّخْمِيِّ مِنْ الْخِلَافِ.

اللَّخْمِيُّ اُخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فَقِيرَيْنِ وَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الْفَقْرِ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لَهُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِمِلْكِ النِّصْفِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ. وَمَفْهُومُ يَتَسَاوَيَا إنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَشَدَّ فَقْرًا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ اتِّفَاقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.

(وَلَا تَجُوزُ إحَالَةُ الْبَائِعِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ بَعْدَ حَذْفِ فَاعِلِهِ، وَالْأَصْلُ إحَالَةُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ (بِهِ) أَيْ الثَّمَنِ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ. ابْنُ يُونُسَ إنْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَرْضَى أَنْ يَبْقَى مَالِي عَلَى الشَّفِيعِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ فِي دَيْنٍ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>