للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا بِبَيْعٍ صَحَّ، فَبِالثَّمَنِ فِيهِ

وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ، إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا،

وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى،

ــ

[منح الجليل]

ابْنُ الْمَوَّازِ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ الْقِيمَةَ الَّتِي لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ (إلَّا) أَنْ يُفِيتَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الَّذِي اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا (بِبَيْعٍ صَحِيحٍ فَ) فِيهِ الشُّفْعَةُ (بِالثَّمَنِ فِيهِ) أَيْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ. وَمَفْهُومُ صَحِيحٍ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفَوِّتُ الْأَوَّلَ فِيهَا، وَإِنْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ بَيْعًا صَحِيحًا فَذَلِكَ فَوْتٌ وَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِثَمَنِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، وَيَتَرَادُّ الْأَوَّلَانِ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ الْفَاسِدِ.

(وَ) لَا شُفْعَةَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مَعَ (تَنَازُعٍ) بَيْنَهُمَا (فِي سَبْقِ مِلْكٍ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى مِلْكِ الْآخَرِ بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ مِلْكَهُ لِنَصِيبِهِ مِنْ الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا سَبَقَ مِلْكَ الْآخَرِ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا) عَنْ الْحَلِفِ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ وَحَلَفَ الْآخَرُ عَلَى سَبْقِ مِلْكِهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ عَلَى النَّاكِلِ وَحَلِفُهُمَا أَوْ نُكُولُهُمَا هُوَ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ. " ق " ابْنُ شَاسٍ إذَا تَسَاوَقَ الشَّرِيكَانِ لِحَاكِمٍ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شِرَاءَ الْآخَرِ مُتَأَخِّرٌ، وَأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي عِصْمَةِ مِلْكِهِ عَنْ الشُّفْعَةِ إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا سَقَطَ قَوْلَاهُمَا، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَضَى لِمَنْ حَلَفَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى مَنْ نَكَلَ. ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ أَعْرِفْ هَذَا إلَّا لِلْغَزَالِيِّ وَأُصُولُ مَذْهَبِنَا تُوَافِقُهُ وَهِيَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ.

(وَسَقَطَتْ) الشُّفْعَةُ (إنْ قَاسَمَ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا. " ق " اللَّخْمِيُّ الشُّفْعَةُ تَسْقُطُ بِسَبْعَةٍ،

أَحَدِهَا: إسْقَاطِ الشَّفِيعِ حَقَّهُ بِالْقَوْلِ بِأَنْ قَالَ تَرَكْت مَثَلًا.

الثَّانِي: أَنْ يُقَاسِمَ بِمَا بِهِ الشُّفْعَةُ،

الثَّالِثِ: أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طُولِ الْأَمَدِ مَا يَرَى بِهِ أَنَّهُ تَرَكَهَا.

الرَّابِعِ: مَا يُحْدِثُهُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ مِنْ هَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ. الْخَامِسِ: خُرُوجِهِ عَنْ الْيَدِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ رَهْنٍ.

السَّادِسِ: مَا يَكُونُ مِنْ الشَّفِيعِ مِنْ مُسَاوَمَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ كِرَاءٍ.

السَّابِعِ: بَيْعِ الشَّفِيعِ النَّصِيبَ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ.

(أَوْ اشْتَرَى) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ مِنْ الْمُشْتَرِي. ابْنُ شَاسٍ ابْتِيَاعُ الشَّفِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>