أَوْ سَاوَمَ، أَوْ سَاقَى، أَوْ اسْتَأْجَرَ، أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، إنْ حَضَرَ الْعَقْدَ، وَإِلَّا سَنَةً:
ــ
[منح الجليل]
الشِّقْصَ مِنْ الْمُبْتَاعِ أَوْ مُسَاوَمَتُهُ لَهُ فِيهِ مُسْقِطٌ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِهِ الْحِصَّةَ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا. ابْنُ الْحَاجِبِ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمُقَاسَمَةِ وَشِرَائِهِ وَمُسَاوَمَتِهِ (أَوْ سَاوَمَ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي الشِّقْصِ (أَوْ سَاقَى) أَيْ جَعَلَ الشَّفِيعُ نَفْسَهُ سَاقِيًا لِشِقْصِ الْحَائِطِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ ثَمَرَتِهِ (أَوْ اسْتَأْجَرَ) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ مِنْ مُشْتَرِيهِ. " ق " فِيهَا وَمُسَاوَمَةُ الشَّفِيعِ مُشْتَرِي شِقْصَ شَرِيكِهِ أَوْ مُسَاقَاتُهُ أَوْ اكْتِرَاؤُهُ مِنْهُ يُسْقِطُ شُفْعَتَهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (أَوْ بَاعَ) الشَّفِيعُ (حِصَّتَهُ) الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا.
" ق " ابْنُ الْمَوَّازِ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَيْعَ بَتْلٍ وَلَمْ يَأْخُذْ شَرِيكُهُ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى بَاعَ هُوَ أَيْضًا نَصِيبَهُ مِنْ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْ شَرِيكِهِ، وَلَمْ يَبْقَ فِي الدَّارِ شِرْكٌ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَالشُّفْعَةُ لَهُ ثَابِتَةٌ وَلَا يُبْطِلُهَا بَيْعُهُ لِنَصِيبِهِ كَانَ بِذَلِكَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا لِأَنَّهَا قَضَاءٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَقٌّ وَجَبَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ بَاعَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَالشُّفْعَةُ لَهُ وَيَكْتُبُ عُهْدَتَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَقَالَ أَشْهَبُ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا شُفْعَةَ لَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ. ابْنُ يُونُسَ وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَهُوَ بَيِّنٌ.
(أَوْ سَكَتَ) الشَّفِيعُ سُكُوتًا مَصْحُوبًا (بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَالشَّفِيعُ حَاضِرٌ عَالِمٌ هَذَا هُوَ الْمُسْقِطُ الرَّابِعُ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ الْمُتَقَدِّمِ (أَوْ) سَكَتَ الشَّفِيعُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (شَهْرَيْنِ) فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ (إنْ) كَانَ (حَضَرَ) الشَّفِيعُ (الْعَقْدَ) أَيْ شِرَاءَ الشِّقْصِ، ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَتَبَ شَهَادَتَهُ بِالشِّرَاءِ فِي وَثِيقَتِهِ أَمْ لَا، وَقَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ سُقُوطَهَا بِسُكُوتِ شَهْرَيْنِ يَكْتُبُ شَهَادَتَهُ فِيهَا وَسَيَأْتِي نَصُّهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَقْدَ سَقَطَتْ بِسُكُوتِهِ (سَنَةً) " غ " هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ، قَالَ فِي رَسْمِ الْبَزِّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَحْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ وَقَامَ بِالْقُرْبِ مِثْلَ الشَّهْرَيْنِ كَانَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ دُونَ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ إلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ أَوْ التِّسْعَةِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى مَا فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute