للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتِرَاءُ رَبِّهِ مِنْهُ إنْ صَحَّ

وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ، أَوْ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إنْ خَالَفَ:

ــ

[منح الجليل]

أَخْذُهُ لِلثَّانِي عَلَى مِثْلِ جُزْءِ الْأَوَّلِ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ. ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ إذَا أَخَذَهُ عَلَى أَنْ لَا يَخْلِطَهُمَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْخَلْطِ جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَكِنَّ تَقْيِيدَ ابْنِ يُونُسَ يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إذَا اتَّفَقَ الْجُزْءُ يَجُوزُ وَلَوْ مَعَ شَرْطِ عَدَمِ الْخَلْطِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ خِلَافُ الرَّاجِحِ، وَلِذَا قَالَ التُّونُسِيُّ ظَاهِرُ قَوْلِهَا إنْ نَضَّ الْأَوَّلُ دُونَ رِبْحٍ وَنَقْصٍ جَازَ إعْطَاءُ آخَرَ إنْ كَانَ بِمِثْلِ الْأَوَّلِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ شَرْطَ مُمَاثَلَةِ الْجَزَاءِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْخَلْطِ.

(وَ) جَازَ (اشْتِرَاءُ رَبِّهِ) أَيْ الْقِرَاضِ سِلْعَةً (مِنْهُ) أَيْ الْعَامِلِ مِنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ (إنْ صَحَّ) قَصْدُهُ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالشِّرَاءِ التَّوَصُّلَ إلَى اخْتِصَاصِهِ بِشَيْءٍ مِنْ رِبْحِهِ قَبْلَ تَفَاضُلِهِمَا. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُوَطَّإِ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنْ السِّلَعِ إذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. الْبَاجِيَّ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ مَا لَمْ يَتَوَصَّلْ بِذَلِكَ إلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رِبْحِهِ قَبْلَ الْمُقَاسَمَةِ.

(وَ) جَازَ (اشْتِرَاطُهُ) أَيْ رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ (أَنْ لَا يَنْزِلَ) بِالْمَالِ فِي حَالِ سَفَرِهِ بِهِ لِلتِّجَارَةِ بِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ (وَادِيًا) أَيْ مَكَانًا مُنْخَفِضًا يَجْتَمِعُ فِيهِ السَّيْلُ النَّازِلُ مِنْ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ، وَيَجْرِي إلَى الْبَحْرِ الْمِلْحِ خَوْفًا مِنْ هُجُومِ السَّيْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهِ فَيَحْمِلُهُ إلَى الْبَحْرِ قَهْرًا عَنْهُ وَمِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَاللُّصُوصِ، فَإِنَّ شَأْنَهُمْ الْكُمُونُ فِيهِ وَالِاسْتِتَارُ بِهِ.

(أَوْ) لَا (يَمْشِيَ) وَهُوَ مُسَافِرٌ بِالْمَالِ (بِلَيْلٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُقْمِرًا خَوْفًا مِنْ الْقُطَّاعِ وَاللُّصُوصِ وَالتَّوَهَانِ عَنْ الطَّرِيقِ (أَوْ) لَا يَرْكَبَ (بِبَحْرٍ) مِلْحٍ أَوْ عَذْبٍ خَوْفًا مِنْ غَرَقِهِ (أَوْ) لَا (يَبْتَاعَ) أَيْ يَشْتَرِيَ بِمَالِ الْقِرَاضِ (سِلْعَةً) مُعَيَّنَةً كَالرَّقِيقِ وَالطَّعَامِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَقِلَّةِ رِبْحِهَا وَخَوْفِ الْوَضِيعَةِ فِيهَا (وَضَمِنَ) الْعَامِلُ مَا تَلِفَ أَوْ خَسِرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (إنْ خَالَفَ) الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ فِي شَيْءٍ مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ. " ق " قَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>