أَوْ إلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ؟ خِلَافٌ
وَعَمِلَ الْعَامِلُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ عُرْفًا، أَوْ تَسْمِيَةً. وَضُمِنَ إنْ فَرَّطَ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ غَابَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ: فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ إنْ شَاءَ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوَّلًا
ــ
[منح الجليل]
الْعَامِلُ (فِي الْعَمَلِ) فِي الْجَوَابِ (خِلَافٌ) أَيْ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، قَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ بِمَشْهُورِيَّةِ لُزُومِهَا بِالْعَقْدِ وَأَقَرَّهُ. ابْنُ عَرَفَةَ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي فَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ وَالْمُوثَقِينَ. ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ لَيْسَتْ الْمُغَارَسَةُ بِإِجَارَةٍ مُنْفَرِدَةٍ وَلَا جُعْلٍ مُنْفَرِدٍ، وَإِنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهَا وَأَصْلٌ فِي نَفْسِهَا أَخَذَتْ شَبَهًا مِنْ الْبَابَيْنِ أَشْبَهَتْ الْإِجَارَةَ مِنْ جِهَةِ لُزُومِهَا بِالْعَقْدِ وَالْجُعْلَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَارِسَ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْغَرْسِ وَبُلُوغِهِ الْحَدَّ الْمُشْتَرَطَ، فَإِنْ بَطَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُعِيدَهُ مَرَّةً أُخْرَى.
(وَعَمِلَ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ (الْعَامِلُ) وُجُوبًا (مَا) أَيْ الْعَمَلُ الَّذِي (دَخَلَ) لِعَامِلٍ فِي عَقْدِ الْمُغَارَسَةِ (عَلَى) عَمَلِ (هـ حِينَ عَقَدَهَا عُرْفًا) أَيْ بِسَبَبِ عَادَتِهِمْ فِيهَا (أَوْ تَسْمِيَةٍ) مِنْ الْعَاقِدَيْنِ (وَضَمِنَ) الْعَامِلُ مَا تَلِفَ مِنْ الشَّجَرِ (إنْ فَرَّطَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْعَامِلُ فِي تَعَاهُدِهِ. فِي الْمُتَيْطِيَّةِ يَتَعَاهَدُ الْعَامِلُ الْأَشْجَارَ بِالْحَفْرِ وَالسَّقْيِ وَالتَّنْقِيَةِ إلَى أَنْ تَبْلُغَ الْإِثْمَارَ أَوْ الْحَدَّ الْمُشْتَرَطَ، فَإِنْ فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى أَصَابَهَا مَا أَهْلَكَهَا بِسَبَبِ تَفْرِيطِهِ فَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْأَرْضِ نَصِيبَهُ مِنْهَا، نَقَلَهُ صَاحِبُ الدُّرَرِ عَنْ الْوَغْلِيسِيِّ.
(فَإِنْ عَجَزَ) الْعَامِلُ عَنْ عَمَلِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَانِعٍ طَرَأَ لَهُ (أَوْ غَابَ) أَيْ سَافَرَ الْعَامِلُ مِنْ الْبَلَدِ (بَعْدَ الْعَقْدِ) لِلْمُغَارَسَةِ وَقَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَلِ (أَوْ عَمِلَ) الْعَامِلُ (الْبَعْضَ) مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ (وَعَمِلَ رَبُّهُ) أَيْ الشَّجَرِ (أَوْ غَيْرُهُ) الْبَاقِيَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَامِلُ (فَهُوَ) أَيْ الْعَامِلُ (عَلَى حَقِّهِ) فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ (إنْ شَاءَ) الْعَامِلُ الْبَقَاءَ عَلَى مُغَارَسَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (الْأُجْرَةُ) لِمَا عَمِلَهُ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ) أَيْ الْعَامِلُ عَمَلَ الْمُغَارَسَةِ وَيَفْسَخَهُ عَنْ نَفْسِهِ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ، أَيْ قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute