وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا، أَوْ يُزَبِّلَهَا، إنْ عُرِفَ
وَأَرْضٍ سِنِينَ لِذِي شَجَرٍ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً
ــ
[منح الجليل]
قَدْرٍ أَنَّ كِرَاءَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَلَمْ تَسْتَوِ الْأَرْضُ فِيهَا مَنْ اكْتَرَى مَاءَ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ جَازَ إنْ تَسَاوَتْ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُعَيِّنَ مَوْضِعَهَا.
(وَ) جَازَ كِرَاءُ أَرْضٍ (عَلَى) شَرْطِ (أَنْ يَحْرُثَهَا) الْمُكْتَرِي حَرْثًا (ثَلَاثًا) ثُمَّ يَبْذُرَهَا (أَوْ) عَلَى شَرْطِ (أَنْ يُزَبِّلَهَا) أَيْ يَجْعَلَ الْمُكْتَرِي فِيهَا زِبْلًا لِتَقْوِيَتِهَا (إنْ عُرِفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ نَوْعُ الزِّبْلِ وَقَدْرُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ تَبْقَى فِي الْأَرْضِ كَشَرْطِ نَقْدِ بَعْضِ كِرَائِهَا. فِيهَا مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا عَلَى أَنْ يُكْرِيَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَزْرَعَهَا فِي الْكِرَاءِ الرَّابِعِ جَازَ وَكَذَلِكَ عَلَى أَنْ يُزَبِّلَهَا إنْ كَانَ الَّذِي يُزَبِّلُهَا بِهِ شَيْئًا مَعْرُوفًا. ابْنُ يُونُسَ أَرَادَ إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْحَرْثِ وَالتَّزْبِيلِ تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ فِي الْأَرْضِ، إنْ لَمْ يَتِمَّ زَرْعُهَا فَيَصِيرُ كَنَقْدٍ اشْتَرَطَهُ فِي غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ، فَإِنْ نَزَلَ فِي غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ وَلَمْ يَتِمَّ زَرْعُهُ نُظِرَ كَمْ يَزِيدُ كِرَاؤُهَا لِزِيَادَةِ مَا اُشْتُرِطَ عَلَى مُعْتَادِ حَرْثِهَا، وَهُوَ عِنْدَنَا حَرْثُهَا عَلَى كِرَائِهَا دُونَ مَا اُشْتُرِطَتْ زِيَادَتُهُ عَلَى الْمُعْتَادِ، فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ؛ لِأَنَّهُ كَنَقْدٍ اُشْتُرِطَ فِيهَا وَإِنْ تَمَّ زَرْعُهُ فِيهَا فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مِثْلِهَا بِشَرْطِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ كِرَاءٌ فَاسِدٌ، قَالَهُ التُّونُسِيُّ. أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ نُظِرَ كَمْ يَزِيدُ كِرَاؤُهَا، أَيْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَأَجَازَ هُنَا بَيْعَ الزِّبْلِ، فَنَاقَضَ مَا فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إنْ كَانَ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ لِابْنِ الْقَاسِمِ فَهُوَ مُوَافِقٌ اهـ.
(وَ) جَازَ كِرَاءُ (أَرْضٍ) مَكْرِيَّةٍ (سِنِينَ لِذِي) أَيْ صَاحِبِ (شَجَرٍ) مَغْرُوسٍ (بِهَا) أَيْ الْأَرْضِ فَيَجُوزُ كِرَاؤُهَا (سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً) تَلِي السِّنِينَ الْأُولَى لِذِي الشَّجَرِ أَوْ لِغَيْرِهِ. " غ " فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذِي بِكَافٍ، وَفِي بَعْضِهَا لِذِي بِلَامٍ، فَإِنْ كَانَ بِالْكَافِ فَأَرْضٌ مُنَوَّنٌ وَسِنِينَ صِلَةُ كِرَاءٍ الْمُقَدَّرِ، وَالْكَلَامُ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَرَعَيْنَ مُشَبَّهٌ بِهِ، وَهُوَ مَا قَبْلَ الْكَافِ، وَمُشَبَّهٌ، وَهُوَ مَا بَعْدَهَا، وَالْمَعْنَى وَجَازَ كِرَاءُ أَرْضٍ سِنِينَ.
وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ كَكِرَائِهَا لِذِي شَجَرٍ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً، وَلَيْسَ الْأَوَّلُ الْمُشَبَّهُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute