للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَحْرُ إبِلٍ، وَذَبْحُ غَيْرِهِ، إنْ قَدَرَ، وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ، إلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ.

ــ

[منح الجليل]

نَاسٍ وَلَا مَكْرُوهٍ عَلَى تَرْكِهَا وَلَا أَخْرَسَ أَوْ عَاجِزٍ عَنْ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ شَرْطٌ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَطْ. فَلَوْ قَالَ كَتَسْمِيَةٍ إنْ ذَكَرَ يَجْرِي عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ، وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِهِمَا إذَا كَانَ الْمُذَكِّي مُسْلِمًا وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ.

وَقَالَ بَعْضٌ النِّيَّةُ قِسْمَانِ نِيَّةُ قُرْبَةٍ وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ، وَنِيَّةُ فِعْلٍ وَتَمْيِيزٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَمَعْنَاهَا أَنْ يَنْوِيَ بِالْقَطْعِ أَوْ الطَّعْنِ أَوْ الْإِرْسَالِ التَّذْكِيَةَ لَا الْقَتْلَ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ الشَّرْطُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ وَوَجَبَ نِيَّتُهَا أَيْ: مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ أَفَادَهُ عب. الْبُنَانِيُّ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي التَّسْمِيَةِ فَصَحِيحٌ لِقَوْلِ الزَّوَاوِيِّ لَا تُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْكِتَابِيِّ بِإِجْمَاعٍ، وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ خِلَافًا وَنَسَبَ الْكَرَاهَةَ لِمَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - "، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي، النِّيَّةِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْكِتَابِيِّ أَيْضًا بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَهِيَ مُتَأَتِّيَةٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِيَّةُ الْفِعْلِ لَا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ وَقَدْ رَجَعَ ز آخِرًا إلَى هَذَا.

(وَ) وَجَبَ شَرْطًا (نَحْرُ إبِلٍ) وَقِيلَ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُ لَا يُمْكِنُ لِالْتِصَاقِ رَأْسِهِ بِبَدَنِهِ قَالَهُ الْبَاجِيَّ وَزَرَافَةُ قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ (وَ) وَجَبَ شَرْطًا (ذَبْحُ غَيْرِهَا) أَيْ الْإِبِلِ مِنْ غَنَمٍ وَطَيْرٍ وَلَوْ نَعَامَةً؛ لِأَنَّهَا لَا لَبَّةَ لَهَا، وَمَحَلُّ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَذَبْحِ غَيْرِهَا (إنْ قَدَرَ) الْمُذَكِّي عَلَى نَحْرِ الْإِبِلِ وَذَبْحِ غَيْرِهَا فَلَوْ ذَبَحَ الْإِبِلَ أَوْ نَحَرَ الْغَنَمَ اخْتِيَارًا وَلَوْ سَاهِيًا لَا تُؤْكَلُ (وَجَازَا) أَيْ: الذَّبْحُ فِيمَا يُنْحَرُ وَالنَّحْرُ فِيمَا يُذْبَحُ (لِلضَّرُورَةِ) كَوُقُوعٍ فِي مُهْوَاةٍ وَعَدَمِ آلَةِ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ جَهْلِ صِفَةٍ لَا نِسْيَانِهَا أَوْ جَهْلِ حُكْمِهِ اهـ عب.

الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ جَهْلِ الصِّفَةِ وَنِسْيَانِهَا، وَإِنَّمَا الَّذِي ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ هُوَ عَكْسُ الْأَمْرَيْنِ نِسْيَانًا أَيْ: مَعَ عِلْمِهِ الصِّفَةَ كَمَا يُفِيدُهُ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ نَصَّ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ بِالْعَكْسِ نَاسِيًا لَا يُعْذَرُ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَقِيلَ: إنَّ عَدَمَ مَا يُنْحَرُ بِهِ ضَرُورَةٌ تُبِيحُ ذَبْحَهُ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الْجَهْلَ بِذَلِكَ ضَرُورَةٌ. وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَذَبَحَ غَيْرَهَا فَقَالَ (إلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ) فِيهِ (الذَّبْحُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>