للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالْحَدِيدِ، وَإِحْدَادُهُ.

وَقِيَامُ إبِلٍ، وَضَجْعُ ذِبْحٍ عَلَى أَيْسَرَ وَتَوَجُّهُهُ، وَإِيضَاحُ الْمَحَلِّ وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدٍ أُنْفِذَ مَقْتَلُهُ.

وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ

ــ

[منح الجليل]

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] مَعَ دَلِيلٍ آخَرَ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَقَرَ تُذْبَحُ وَتُنْحَرُ، وَفِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ «نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ» . وَرُوِيَ «ذَبَحَ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ» وَمِنْهُ الْجَامُوسُ وَبَقَرُ الْوَحْشِ، حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَانْظُرْ مَا يُشْبِهُ الْبَقَرَ مِنْ حِمَارِ الْوَحْشِ، وَالتَّيْتَلِ وَنَحْوِهِمَا الْبَاجِيَّ الْخَيْلُ عَلَى جِلِّهَا كَالْبَقَرِ الطُّرْطُوشِيُّ، وَكَذَا الْبِغَالُ وَالْحُمُرُ الْإِنْسِيَّةُ عَلَى كَرَاهَتِهَا.

وَشَبَّهَ فِي النَّدْبِ فَقَالَ (كَالْحَدِيدِ) فَيُنْدَبُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ حَتَّى الْعَقْرِ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ (وَإِحْدَادُهُ) أَيْ: سَنَّهُ لِخَبَرِ «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» لِسُرْعَةِ قَطْعِهِ فَيَكُونُ أَسْهَلَ عَلَى الْمُذَكَّى، فَتَخْرُجُ رُوحُهُ بِسُرْعَةٍ فَيَرْتَاحُ.

(وَقِيَامُ إبِلٍ) مَقْرُونَةِ الْيَدَيْنِ بِعِقَالٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا كَذَلِكَ عَقَلَ يَدَهَا الْيُسْرَى كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَدْيِ.

(وَ) نُدِبَ (ضَجْعٌ) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ إرْقَادُ ذِبْحٍ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: مَذْبُوحٍ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَطَيْرٍ (عَلَى) شِقِّهِ (الْأَيْسَرِ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلذَّابِحِ، وَكَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " ذَبْحَهَا عَلَى جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُضْجِعُهَا الْأَعْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ فَإِنْ كَانَ أَضْبَطَ جَازَ الْوَجْهَانِ وَذَبْحُهُ بِيُمْنَاهُ أَوْلَى (وَ) نُدِبَ (تَوَجُّهُهُ) أَيْ: مَا يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ لِلْقِبْلَةِ (وَ) نُدِبَ (إيضَاحُ) أَيْ: إظْهَارُ (الْمَحَلِّ) لِلذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ مِنْ الصُّوفِ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ الْجِلْدَةُ. ابْنُ الْمَوَّازِ وَلَا تَجْعَلْ رِجْلَك عَلَى عُنُقِهَا وَالنَّهْيُ مِنْ السُّنَّةِ، وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ نِسْبَتَهُ لَهَا بِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

(وَ) نُدِبَ (فَرْيُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ: قَطْعُ (وَدَجَيْ صَيْدٍ أُنْفِذَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ (مَقْتَلُهُ) وَأُدْرِكَ حَيًّا لِإِرَاحَتِهِ فَإِنْ تُرِكَ حَتَّى مَاتَ أُكِلَ وَيَلْزَمُ مِنْ فَرْيِ الْوَدَجَيْنِ فَرْيُ الْحُلْقُومِ لِبُرُوزِهِ عَنْهُمَا.

(وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ) أَيْ: الظُّفُرِ كَمَا فِي بَعْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>