للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِيهَا قَوَاعِدُ عَظِيمَةٌ، لَكِنْ تَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيمِ مُقَدِّمَاتٍ نَافِعَةٍ جِدًّا فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ.

الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْيَمِينَ تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَتَيْنِ: جُمْلَةٍ مُقْسَمٍ بِهَا، وَجُمْلَةٍ مُقْسَمٍ عَلَيْهَا. وَمَسَائِلُ الْأَيْمَانِ: إِمَّا فِي حُكْمِ الْمَحْلُوفِ بِهِ، وَإِمَّا فِي حُكْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا الْمَحْلُوفُ بِهِ: فَالْأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِمَّا قَدْ يَلْزَمُ بِهَا حُكْمٌ: سِتَّةُ أَنْوَاعٍ، لَيْسَ لَهَا سَابِعٌ.

أَحَدُهَا: الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، مِمَّا فِيهِ الْتِزَامُ كُفْرٍ عَلَى تَقْدِيرِ [الْخَبَرِ] ، كَقَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا، عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

الثَّانِي: الْيَمِينُ بِالنَّذْرِ الَّذِي يُسَمَّى نَذْرَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ الْحَجُّ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الثَّالِثُ: الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ.

الرَّابِعُ: الْيَمِينُ بِالْعِتَاقِ.

الْخَامِسُ: الْيَمِينُ بِالْحَرَامِ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ الحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا.

السَّادِسُ: الظِّهَارُ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا.

فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَحْلِفُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا فِيهِ حُكْمٌ.

فَأَمَّا الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقِينَ - كَالْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ أَوْ قَبْرِ الشَّيْخِ أَوْ

<<  <   >  >>