للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ طَرْدُ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا فَقَدْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَلَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا.

وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.

[فَصْلٌ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتَاقِ فِي اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ]

فَصْلٌ

فَأَمَّا الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتَاقِ فِي اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ: فَمِثْلُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا حَضًّا أَوْ مَنْعًا، أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا مِثْلَ قَوْلِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ لَا فَعَلْتُ كَذَا، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ. فَمَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ

<<  <   >  >>