للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يجب في الجنابة.

ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.

ويجزئ مرة.

ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.

وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>