للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.

وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.

وعنه: لا يجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>