للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.

وعنه: لا يضر.

وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.

ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.

وعنه: لا.

ومسح المرأة كالرجل.

وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.

فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.

وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.

وقيل: كسبق الحدث.

وغسل قدميه أفضل.

وعنه: مسح حائلهما.

وعنه: التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>