للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: طهور، كالكثير.

وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.

وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.

وكل مائع مسكر نجس.

وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.

وما استحال لم يطهر.

وقيل: بلى، كالخمر.

فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.

وقيل: تطهر مع النقل فقط.

وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.

وقيل: بلى.

ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.

وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.

وعنه: بلى.

وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>