للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبلغم طاهر.

وعنه: إلا من المعدة.

وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.

ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.

وعنه: وغيرها.

ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.

ويحتمل أن تلزم إجابته.

ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.

<<  <  ج: ص:  >  >>