للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات فجأة فإذا انخسف صدغاه، ومال أنفه، وانفصلت فكاه، واسترخت رجلاه.

ويكره النداء والاستدعاء والإعلام لغير قريٍب أو صديٍق.

قلت: أو مساعدٍ.

فصل:

غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.

وعنه: لا.

والأولى به وصية غير الفاسق، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب رجال عصبته، ثم من ذوي أرحامه، ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.

وقيل: إن كان دخل بها.

ويجوز بعد عدة الوفاة.

وقيل: لا، كما لو تزوجت.

فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.

وقيل: بلى.

فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.

وعنه: لا.

وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>