ومحرم المرأة لا يغسلها، والأولى به وصيتها غير الفاسقة، ثم أمها، ثم جحدتها، ثم بنتها، ثم أقرب نساء محارمها كالإرث، ثم الأجنبيات، ثم الزوج حتى لرجعيته إن أبيحت.
وعنه: مطلقًا.
وعنه: منعه، ولو لرجعيته، وإن أبيحت.
وقيل: إنما يغسلها ضرورة.
ثم السيد على الأصح كسيد العبد.
وأي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه.
وإن مات رجل بين نسوةٍ أو امرأة بين رجالٍ أو مات خنثى مشكل يمموا.
وعنه: يغسلون في قميصٍ يصب الماء فوقه ولا يمسون.
ولا يغسل مسلم قريبًا كافرًا، ولا يدفنه.
وعنه: يجوز.
وقيل: إن فقد من يدفنه، وإلا فلا.
وللرجل والمرأة غسل الطفل.
وقيل: لا. فعلى الأول في ابن وابنة سبع وجهان.
ويجوز لمس عورته قبل السبع ونظرها، نص عليه.
ولا يغسل سقط قبل أربعة أشهر ما لم يبن فيه خلق آدمي، ولا شهيد معركة كفارٍ إلا نجسًا بغير دمه، أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء قد طهرتا. فإن قتلت قبل طهرها؛ فوجهان.