للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستر الميت عن النظر حين غسله، ولا يحضره من لا يعين في غسله، وينظر غاسله ما لابد منه فقط.

ويغسل في قميص خفيفٍ واسع الكمين، وإلا فتقها، أو ما تحتهما. وإن عسر جرد ما عدا سرته إلى ركبتيه.

وقيل: تجريد غير عورته أفضل.

ويخضب لحية الرجل ورأس المرأة بحناءٍ.

ويكره الغسل بماءٍ مسخن في الأشهر، والأشنان والتخليل لغير حاجةٍ.

وللمحرم غسله لا تكفينه.

ويرفع رأسه برفقٍ قرب جلسته، ويمد يده على بطنه ويلف عليها خرقة وينجبه، ويحرم مس عورته ونظرها، ويكره مس بقية بدنه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمي، وينظف فمه ومنخريه ببلل أصبعيه- وقيل: بخرقةٍ- ولا يدخلهما ماء ويوضئه وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته بماءٍ وسدرٍ أو خطمي أو صابون، ولا يسرح شعره- وقيل: بلى بخفةٍ- ويغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثًا مع تقليبه، ويمر كل مرةٍ يده على بطنه، وإن لم ينق بثلاثٍ زاد وترًا إلى سبعٍ، ويكون في كل المياه سدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>