للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: في الأولى فقط.

وفي الأخيرة كافور.

ولا يختن، ولكن يقلم في الأظهر، ويخف و يقص شاربه، ويجعل معه، ويحلق أو ينور إبطاه.

وقلت: يحتمل الترك.

وفي عانته وجهان.

ولا يحلق رأسه في الأصح، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرونٍ/ ويسدل خلفها.

وقيل: أمامها.

ولا تقلع جبيرة مع خوف مثلةٍ، ولا نجس جبر به عضوه.

ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهبٍ إن ثبت بدونه، ويجزيء غسله.

وفي وجوب النية والتسمية روايتان، وفي الوضوء وجهان.

وإن خرج منه شيء بعد غسل إلى سبعٍ، نص عليه.

وقيل: يغسل محل النجاسة ويوضأ فقط.

فإن زاد ألجم أو حشي بقطنٍ، أو طينٍ حر وغسل المحل ووضئ، ثم ينشف بثوبٍ.

وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في كفنه لم يعد غسله وحمل، وفي الكثير روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>