ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه، ثم وجد قبل دفنه أعيد غسله فقط، وإن وجد فيها بطلت.
وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله بخلاف ثمنه.
ومن وطئت بعد غسلها أعيد.
ويغسل المحرم بماءٍ وسدرٍ ونحوه، ولا يقرب طيبًا ولا كافورًا، ولا يزال شعره ولا ظفره.
ويغسل الغاسل الحسن، ويستر العيب على غير مبتدعٍ مضل وفاسقٍ معلنٍ.
ويكره أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو مميزًا.
فصل:
كفن الميت ومؤنة دفنه عرفًا من أصل ماله مطلقًا، وإن مات مفلسًا إن خلا عن أرش جنايةٍ أو رهنٍ، وإن أراده الورثة من السبيل لم نجبهم، ثم على من عليه مؤنته غير الزوج، نص عليه- وفيه وجه- ثم في بيت المال، ثم على المسلمين.
ويكفن المسافر رفاقه من ماله، فإن تعذر فمنهم، ويأخذونه من تركته، أو ممن يلزمه مؤنته إن نوى الرجوع ولا حاكم ثم، وإن وجد وأذن فيه رجعوا، وإلا فوجهان.
ومن جبي له كفن ففضل بعضه، أو كفنه أهله؛ صرف في كفن ميتٍ آخر.
وكفن الرجل ثلاث لفائف بيضٍ قطنٍ تجمر بعودٍ وندٍ وكافورٍ، ويبسط بعضها على بعض، ويذر بينها حنوط وكافور، ويوضع عليها مستلقيًا، ويجعل