للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها في قطنٍ بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة كتبان، والباقي مواضع سجوده ومفاصله ومغابنه ومنافذ وجهه غير عينيه، وطيب كله بصندلٍ وكافورٍ، ويثنى طرف كل لفافة على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ويدرج فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر، ويعيد الباقي على وجهه ورجليه، فإن خاف انتشارها عق\ها وحلها في القبر، ولا يخرق الكفن.

ويجزئ قميص غير مزررٍ ومئزرٍ يشعر به ولفافه.

وكفن المرأة إزار وقميص وخمار ولفافتان وما يشد فخذيها، وللصغيرة درع ولفافتان.

وتباع العمة، وقيل: تكره.

ويحرم دفن حلي وثيابٍ غير كفنه.

فإن تشاح الورثة كفن بثلاثين درهمًا، والموسر بخمسين.

قلت: وهما تقريب، والأولى العمل بالعرف فيهما.

وقيل: يجزئ كل ميتٍ ثوب يستره كالصبي.

وقيل: ثلاثة.

وقيل: وللمرأة خمسة.

وقيل: هما مع عدم دينٍ مستغرقٍ.

ويكره الكفن بصوفٍ وشعرٍ، ويحرم بجلدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>