ولا يجب تكفين كافرٍ بحالٍ بل يدفن. ولا يحل كفن حريرٍ مع وجود غيرهما.
وعنه: يكره للنساء، ولا يحرم، كمزعفرٍ ومعصفرٍ ومنقوشٍ.
ولأهله رؤيته.
والمحرم الذكر لا يلبس مخيطًا، وكفنه ثوباه، ولا يخمر رأسه وكذا رجلاه.
وعنه: يجوز.
وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة طيب وألبس المخيط إن قلنا حل.
ويستر نعشه إن كان امرأة.
ومن فعل به ما يمنع فدا في وجهٍ.
وإن ماتت معتدة جاز أن تطيب.
فصل:
الصلاة عليه فرض كفايةٍ، ويسن جماعًة، والأولى بها وصي غير فاسقٍ، ثم السلطان، ثم أبوه وإن علًا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب عصبته- وعنه: يقدم الزوج على العصبة- ثم المعتق، ثم ذوو رحمه.
ويقدم أسن المستويين- وقيل: أحقهما بالإمامة- ثم من قرع. والحر أولى من العبد القريب.